رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يناقش اتفاق منحة أمريكية في العلوم والتكنولوجيا الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم (201) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2021.

 

وفي سياق آخر شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المنصرم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الموافقة بشكل نهائى على تعديل  قانون الرياضة المقدم من الحكومة.


وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.
 
وقال تقرير اللجنة: القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأولمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، من خلال تحديد الأهداف.
 
ووفقًا لتقرير اللجنة، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية لللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
 
كما جاء في مشروع القانون خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

كما جاء في مشروع القانون خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
 
وتضمن مشروع القانون الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
وتضمن مشروع التعديل على مجلس الشيوخ أيضًا حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وكذلك حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.
ويتضمن التعديل كذلك إصدار المنظمة المصرية لمكافحة سي جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
 
وجاء بمشروع القانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، فضلًا عن تحديد دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، وكذلك تحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري"، لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.
 
ومنح التعديل المنظور أمام مجلس الشيوخ، غدًا الإثنين، الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.

 

وتصمنت المادتان 91 مكرر  و91 مكرر1، عدد من العقوبات فى حالات مخالفة نصوص القانون، ومنها تعاطى المنشطات.
وجاءت نص العقوبات كالتالى:
مادة (91 مكرر) 
تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
مادة (91 مكرر 1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

ووافق مجلس الشيوخ، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.
وجاءت نص المواد كالتالي: 

مجلس إدارة الهيئة الرياضية

المادة (٢١ مكررً ١)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1-  تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.
المادة (٢٢ مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقًا لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

ونظمت المادة الرابعة مصير المنازعات الرياضية المتداولة حاليًا أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة.
وجاء نص المادة بعد إجراء تعديل عليها كالتالى:
(المادة الرابعة)
يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد. وتحال جميع المنازعات المتداولة إلى المجلس الجديد للفصل فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
 
(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية