سفير إفريقي يهتك عرض امرأة عربية داخل سفارة بلاده بالكويت
تقدمت سكرتيرة تعمل فى سفارة دولة إفريقية لدي الكويت ببلاغ رسمى اتهمت فيه السفير الافريقي بهتك عرضها داخل مكتبه.
وفى التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية، أن سكرتيرة من إحدى الجنسيات العربية تعمل في سفارة أفريقية في الكويت، اتهمت السفير بخدش حيائها وهتك عرضها، عقب استدراجه لها في مكتبه ضمن السفارة.
سفير إفريقي
وذكرت الصحيفة، أن السكرتيرة قدمت بلاغًا ضد السفير المتهم، عقب أن تمكنت من الفرار منه والخروج من السفارة، وفق ما ذكرته في بلاغها.
واضافت أن السفير الأفريقي المتهم استدرجها إلى مكتبه وبدر منه تصرف ينطوي على هتك العرض، حيث إنه أمسك يدها واحتضنها قبل أن تتمكن من الإفلات والخروج من السفارة للإبلاغ عنه.
وبالرغم من تمتع الكويت بقوانين صارمة لمكافحة مثل هذه الظواهر المتعلقة بالتحرش والعنف ضد المرأة، إلا أن الحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية قد تقف عائقا فى طريق محاسبة السفير الأمريكي المتهم فى الواقعة.
الحصانة الدبلوماسية
وأقرت الأعراف الدولية، منذ القرن السادس عشر، الحصانة الدبلوماسية لرئيس البعثة الأجنبية ولأفرادها المتمتعين بالصفة الدبلوماسية، فلم يكن من سبيل لملاحقة الموظف الدبلوماسي، سواء أكان فعله شخصيًا أم مرتبطًا بعمله الرسمي، ولا إلى مقاضاته مدنيًا. في المقابل، كان للموظف الدبلوماسي ان يتنازل صراحة عن حصانته شرط تأييد حكومته لهذا التنازل.وكانت الحصانة الدبلوماسية ممتدة إلى افراد اسرة السفير وإلى خادمه الخاص الملحق بشخصه في بيته. غير ان هذه الحصانة لم تكن تمنع اتخاذ تدابير المراقبة والوقاية بعد ارتكاب الموظف الدبلوماسي جريمته، شرط ألاّ تمتد تلك التدابير الى إجراءات الملاحقة الجزائية.
ونصت المادة 22 من قانون العقوبات اللبناني على أنه «لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام». مما يدل على ان القانون اللبناني كرّس العرف الدولي المستقر الذي يعترف لأعضاء البعثة الدبلوماسية بالحصانة. وقد تقنن هذا العرف الدولي بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (18/4/1961) التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 17/1970، وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (24/4/1963) التي انضم اليها لبنان أيضا بموجب القانون رقم 22/1974.
أعضاء السلك الدبلوماسي
والغاية من الحصانة الدبلوماسية هي تمكين أعضاء السلك الخارجي من تأدية أعمالهم في جو من الحرية والاستقرار بعيدًا عن المعوّقات التي يمكن ان تلجأ اليها الدولة الموفدين لديها، لذلك تنازلت الدول عن سلطتها في معاقبة المبعوث الدبلوماسي المعتمد لديها مقابل ضمان حرية مبعوثها لدى الدول الأخرى، إستنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، على ان يلتزم المبعوث الدبلوماسي واجب احترام قوانين وانظمة الدولة المبعوث اليها، وعلى ان يبقى لهذه الأخيرة الحق، في اي وقت ومن دون بيان الاسباب، ان تطلب من دولة المبعوث سحبه باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه. ويجوز للدولة المعتمد لديها ان ترفض الاعتراف بالشخص المعني فردًا في البعثة إذا رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة في استدعائه أو انهاء خدمته في البعثة (م 40 و9 من اتفاقية فيينا العام 1961).
وحاول بعض فقهاء القانون الدولي تفسير الحصانة الدبلوماسية وتبرير اعفاء السفراء من الخضوع للقضاء المحلي من خلال اعتبار دار السفارة امتدادًا لأرض وطن السفير واعتباره كأنه مقيم في بلده، وان ارتكابه للجرائم خارج اقليم دولته كأنه قد وقع على إقليم الدولة ذاته إلا أن هذا الرأي كان محل رفض استنادًا إلى اعتبار الحصانة الدبلوماسية نتيجة علاقات الدول في ما بينها وقد فرضتها الرغبة في اعطاء ممثليها استقلالًا تستوجبه طبيعة وظائفهم احترامًا لمبادئ السيادة والمساواة بين الدول، إذ لا يعتبر المجرم الذي يلجأ إلى سفارة اجنبية بأنه لجأ إلى أرض اجنبية، ولا توجب تسليمه معاملة استرداد المجرمين.
كما أن الجرائم العادية التي ترتكب داخل السفارة تخضع لقوانين الدولة الموجودة فيها السفارة، ما لم يكن المجرم متمتعًا بالحصانة الدبلوماسية، إلا أنه لا يمكن للسلطات الأمنية او القضائية الدخول إلى دار السفارة للتحقيق إلا بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية.
وصنّفت اتفاقية فيينا العام 1961 الموظفين في البعثة الأجنبية إلى عدة فئات، وعليه فإن إجراءات الحصانة تختلف بحسب الفئة التي ينتمي اليها كل من المعنيين.