رئيس التحرير
عصام كامل

شروط يجب توافرها في مؤسس شركة تأمين بالقانون

قانون التأمين الموحد
قانون التأمين الموحد

حدد قانون التأمين الموحد ضوابط وآليات إدارة شركات التأمين ويهدف مشروع القانون  إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين

 

الشروط 

نصت المادة  27 مكرر من القانون على أن:" يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين:

1 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

و على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (٥%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة.
ويحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (١٠%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك. 
 

عقوبات حددها القانون 

وعاقب قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة 81 بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أربع حالات كالتالي:

1-كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية  في الإشراف والرقابة

2-كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية

3-كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية الذين لهم حق الاطلاع عليها

4-كل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا له

ويحكم في البندين (2، 3) فضلًا عن الغرامة، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات

وفى حال العود يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومثلى الحدين الادنى والاقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

الجريدة الرسمية