مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.. اليوم
يواصل مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
من الجدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
متغيرات وتطور تكنولوجي
ويسعى التشريع لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
ويستهدف كذلك وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وحدد تقرير اللجنة عددا من الأهداف الأخرى، وهي:
- التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
- تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
- تحقيق الشمول التأميني.
- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر
- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
دعم التأمين الصحي الشامل
بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ انتهى من الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
نظَّم مشروع قانون التأمين الموحد المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ حاليًا، آليات صرف التعويض في حالات الحوادث.
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على:
تؤدى شركة التأمين مبلغ التعويض المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التعويض الذي تؤديه الشركة مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.
ولمجلس إدارة الهيئة- استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن - زيادة مبالغ التعويض المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
شروط أداء مبلغ التعويض
ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التعويض للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه، على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (59) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.
كما نصت المادة (48) على:
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض المنصوص عليه وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقًا لهذا القانون.