رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الحوافز العامة فى قانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الاستثمار الحوافز العامة ونصت المادة (9) من القانون بأن تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

 

تأسيس الشركات بقانون الاستثمار 


والمادة (10) تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاأئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

 كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

إجراءات الاستثمار 

 

ونصت مادة (21) من قانون الاستثمار على أن تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الأستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

طلبات المستثمرين 
كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبثا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتقدم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلي تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

الجريدة الرسمية