3 امتيازات لمشروعات النقل البحري في قانون الاستثمار
نصت المادة 42 من قانون الاستثمار على أن تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949، بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
الحوافز بقانون الاستثمار
ونصت المادة 12 من قانون الاستثمار بأن يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار
وحدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب الحوافز الخاصة وهي الحوافز المنصوص عليها في المادة "11" من هذا القانون.
والأموال هي: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيًّا كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:
1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.
3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.