رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شخص على يد عامل جراج أمام المارة بدار السلام | فيديو

 مقتل شخص على يد
مقتل شخص على يد عامل جراج أمام المارة بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في مقتل شخص على يد آخر طعنا بالمطواة في الشارع أمام المارة بمنطقة دار السلام، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب دخول الضحية جراج محل عمل المتهم وشروعه في سرقة أجزاء من إحدى السيارات الموجودة بالجراج. 

وتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، وتوفي أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عامل بجراج كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية") لسابقة قيام المجني عليه بدخول الجراج محل عمل المتهم وشروعه فى سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج.

 

وأضافت إن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة )، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية