ضبط عصابة السطو المسلح على محطة بنزين بأكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عصابة السطو المسلع على محطة بنزين والاستيلاء على 10 الاف جنيه والتعدى على صاحب المحطة فى مدينة 6 أكتوبر.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من صاحب محطة بنزين يفيد بقيام 4 أشخاص بالسطو المسلع على المحطة والتعدى عليه مما اسفر عن إصابته وسرقة 10 ألاف جنيه وفروا هاربين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحطة وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.
وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 أشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطعهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.