رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات اعتبار طعن الأزهر على منح شركة كاسيت لأدعية دينية كأن لم يكن

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها ، باعتبار طعن فضيلة شيخ الأزهر بصفته كأن لم يكن، والخاص بالطعن علي حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الاولى الصادر عام ٢٠١٩، والمتضمن تسليم إحدي شركات للصوتيات والمرئيات تصاريح اجازة اشرطة الكاسيت والفيديو الدينية الخاصة بشركته التى تم إجازتها بالفعل، ونظرًا لتقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة، ونكولها عن متابعة سير الطعن، قضت باعتبار الطعن كأن لم يكن.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، نواب رييس رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 60435 لسنة 65 ق.عليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت عام ٢٠١٩، بالغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليم إحدي الشركات للصوتيات والمرئيات، تصاريح اجازة اشرطة الكاسيت والفيديو الدينية  الخاصة بشركته التى تم إجازتها بالفعل ومايترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت المحكمة، إن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء إجرائي يؤدي إلى إنقضاء الدعوى لعدم قيام المدعي خلال فترة قصيرة، أو في توقيت محدد بواجب إجرائي فرضه القانون من أجل سرعة إتخاذ الإجراءات وتتابعها.

 

واشرت المحكمة الى ان ذلك الاجراء جاء حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلي إطالة أمد النزاع بما يؤدي إلي زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وبالتالي فإنه في ضوء صراحة عبارات النص وما يستهدفه المشرع من تعديل المادة المشار إليها يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من النظام العام بحيث يتعين على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة ما إذا كانت المحكمة قد سبق لها أن قضت بوقف الدعوى جزاء لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة خلال الميعاد الذي حددته، وأنقضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف أولم ينهض لتنفيذ ما أمرت به المحكمة.

وقالت المحكمة، أنها  قضت العام الماضي ٢٠٢١ بوقف الطعن لمدة شهر لعدم قيام الجهة الادارية الطاعنة بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده  ، وقد مضت مدة الوقف ولم تطلب الجهة الادارية الطاعنة السير في اجراءات الطعن خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها على نحو ما أوجبته المادة (99) من قانون المرافعات، ومن ثم أضحى لًازما على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها باعتبار الطعن الماثل كأن لم يكن، وإلزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
 

الجريدة الرسمية