الداخلية: رسوب طالب الشرطة بامتحانات الدور الثاني يحرمه من استكمال دراسته بالأكاديمية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 139 تابع (ب)، الصادر في 21 يونيو 2022، قرار وزارة الداخلية رقم 1264 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976، بإصدار اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.
وجاء في نص المادة الأولى للقرار: "يُستبدل بنص المادة (12) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، المشار إليها النص الآتي: المادة 12 "إذا رسب الطالب في مادة أو أكثر من مواد امتحان الدور الأول في مقررات العلوم الشرطية، يؤدي امتحان الدور الثاني في المواد التي رسب فيها، فإذا رسب في أي منها أو كلها لا يحق له استكمال الدراسة بالكلية".
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.