اغتصاب طفل وقتله على يد شاب بالشرقية.. والنيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي
أمرت نيابة مركز الزقازيق العامة محافظة الشرقية باستعجال تقرير الطب الشرعى فى واقعة اغتصاب طفل والتخلص منه على يد شاب بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وكان اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غارقة لطفل بها آثار كدمات في الرأس في مياه مصرف عزبة جبر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتم انتشال الجثة، والتي تبين أنها للطفل "أحمد. ي. ب"، 10 سنوات بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية توصل إلى أن مرتكب الواقعة “جمال. ال. ش” 19 عامًا، وأقر بارتكابه الجريمة خوفًا من افتضاح أمره بعد قيامه بهتك عرض الطفل.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق ثم التجديد له 15 يوما (مرتين).
عقوبة هتك العرض
ونصت المادتين (268) و(269) من ٨ الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).