رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على التسويق الإلكتروني فى قانون حماية البيانات الشخصية

حماية البيانات
حماية البيانات

حدد قانون حماية البيانات الشخصية التسـويق الإلـكـتروني وهو إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشـخاص بعينهـم.

حماية البيانات الشخصية

كما حدد قانون حماية البيانات الشخصية المعـالجة وهي أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جـزئيا أو كليـًا.

وحدد قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصيـة وهي أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكـن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.

جمع البيانات الشخصية


ونصت المادة ( ٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونًا.

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:

١ - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

٢ - العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

٣ - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

٤ - تخصيص المعالجة في نطاق محدد.

٥ - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

٦ - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية