شروط الحصول على منحة تأمين البطالة من التأمينات
سبع فئات يحق لها الحصول على منحة تأمين البطالة من الهيئة القومية للتأمينات، وهي ما تعرف بالعمالة العرضية أو المؤقتة، وهم: "العمال الموسميين وعمال المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى - الزراعة - الصيد".
وتأتي تلك المساعدات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
شروط الحصول على تأمين البطالة:
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الـ60 عاما.
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقًا مزورة.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
استمرار التأمين حال إيجاد عمل:
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن بدل البطالة بعد إيجاد عمل لا يستمر، موضحة أن تعويض البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 88، كما أن التعويض يصرف خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
كيف يتم احتساب تأمين البطالة؟
احتساب تأمين البطالة خلال 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
ستكون مدة الصرف 12 أسبوعا أي ثلاث أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا أي سبع أشهر إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.
يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.
- هل توجد نسب أخرى لتعويض البطالة؟
توجد حالة استثنائية من المادة السابقة، حيث يستحق الفرد تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.