رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات المتهم في الشروع بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بحلوان

متهم
متهم

أدلى المتهم بالشروع في قتل زوجته بتسديده لها 20 طعنة متفرقة بجسدها باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث القاهرة، حيث أكد أنه دائم التشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

 

وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة فاستل سلاحًا أبيض من بين طياته وقام بتسديد لها 20 طعنة في أماكن متفرقة بجسدها وتركها وسط بركة من الدماء وفر هاربًا.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل شرع في قتل زوجته بتسديدة لها 20 طعنة في أماكن متفرقة بجسدها بسبب خلافات أسرية بينهما في مدينة حلوان.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى قصر العيني، باستقبال "رنين عزت حامد"، 24 سنة، ربة منزل، ومقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية، مصابة بـ 20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى، وحجزت في العناية المركزة في حالة خطرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعى "محمود. ع" بسبب خلافات أسرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية