بعد اتهام عامل بالتحرش.. فحص كاميرات المراقبة بمحل ملابس بالطالبية
فحصت جهات التحقيق في الجيزة كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد محلات الملابس في منطقة الطالبية، وذلك عقب اتهام عامل بالتحرش باحدي الفتيات.
كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات وقوعها.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل قيام عامل بمحل ملابس بالتحرش بفتاة في الطالبية، حيث تبين انه اثناء تواجد الفتاة فى غرفة البروفة الخاصة بقياس الملابس، دخل عليها المتهم وتحرش بها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
وتلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغًا من فتاة اتهمت عامل بمحل ملابس بشارع عثمان محرم بدائرة القسم بالتحرش بها داخل البروفة.
وقالت الفتاة، إنها توجهت إلى محل ملابس بشارع عثمان محرم لشراء ملابس، وأثناء تواجدها بالبروفة الخاصة بقياس الملابس، فوجئت بعامل المحل يقتحم المكان عليها، ويتحرش بها.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر جميع الاتهامات الموجه إليه.
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة داخل المحل لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالاداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى: وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.