الحبس والغرامة.. عقوبة تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص المؤقت
نصت المادة (104) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
ونصت المادة (98) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تخضع المشروعات المنصوص عليها في المادتين (92) و(93) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به.
ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.
2. إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادتين (92) و(93) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب.
ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
وقف الترخيص بقانون المشروعات الصغيرة
والمادة (92) من القانون يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.