رئيس التحرير
عصام كامل

3 إعفاءات فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (97) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تُعفى المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا للأسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

ولوزير المالية بقرار منه، بعد أخذ رأى مجلس إدارة الجهاز، وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا الباب، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية.

الضريبة المستحقة 
ونصت المادة (94) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويًا على النحو الآتي:

1. ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.

2. ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

كما نصت المادة (62) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه في حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

الجريدة الرسمية