زوج في دعوى نشوز: بتاخد فلوسي تديها لأهلها
رفع زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة زنانيري بسبب إعطاء زوجته أمواله لأهلها دون الاستئذان منه، بعدما إعطاء حق التصرف في أمواله دون استئذان.
يقول زوج في دعوى نشوز: تزوجت منذ 5 سنوات، من سيدة من عائلة بسيطة، وأنا حالتي المادية ميسورة، وأنجبت طفلين علي 7 سنوات ومحمد 4 سنوات، وكانت حياتي الزوجية مستقرة إلى حد كبير.
كانت زوجتي دائما تستأذنني عندما تريد فلوس لشراء شيء، وكانت طلباتها كثيرًا جدًّا لي وأبنائي، ولكني كنت مقتنعًا بأن ظروف المنزل ومتطلباته تزداد بمرور الوقت، ولأنني أثق بها ثقة عمياء، قلت لها الفلوس موضوعة في المكان الفلاني، خدي منها ما تريده، واشتري أي شيء تريدي من ذهب وملابس وكل ما تحتاجينه دون أن ترجعي لي، الفلوس كلها أمامك لم ترجع لي في أي أموال تاخذيها.
ولكني اكتشفت أنها تأخذ مني أموال وتعطيها لأهلها، ففي أحد الأيام، كان في يدي موبيلها المحمول، فأرسل لها شقيقها رسالة محتواها "هتبعت لي إمتى الفلوس علشان أشتري غرفة النوم"، فقرأت المحادثة من بدايتها، اكتشفت أنها أعطته قبل ذلك 5 آلاف جنيه، وأنه طلب منها 20 ألف جنيه، قالت له إن المبلغ كبيرة سيشعر به زوجي، وأنها تستطيع إعطاء 5 آلاف جنيه آخرين فقط.
واستكمل فناديت عليها وقلت لها "لمي هدومك وخدي أولادك واذهبي عند أهلك وما ترجعيش هنا تاني"، حاولت الاستفسار مني عن سبب ذلك ولكني رفضت التحدث معها، وبعد خروجها من المنزل اتصلت على والدها وأخبرته بأن ابنته غير أمينة، فشتمني لأنني طردت نجلته من المنزل، فقررت اتخذ خطوة برفع دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة زنانيري.
دعوى نشوز
أكد محمد أبو بكر البصيلي المحامي المتخصص في محاكم الأسرة، أن من حق الزوج التقدم لدى المحكمة بإنذار الطاعة، إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، فعلى الزوج أن يدعوها للدخول في طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر ولا بد أن يتأكد الزوج أن الإعلان تم باستلام الزوجة له أو من ينوب عنها مثل الأم أو الأب، أو الأقارب ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال ثلاثين يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار، وإلا تصبح ناشزا وتسقط نفقتها.
وتابع البصيلي أنه يجب أن يحتوي الإنذار على وصف مسكن الطاعة وصفا دقيقا وأن يكون خاليًا من أهل الزوج وأن يكون لائقًا بحالة الطرفين.
وأوضح أنه بالنسبة للزوجة من حقها الاعتراض على هذا الإنذار، ويكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها أسباب اعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال الثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لشخصها أو لأحد أقاربها حتى يكون الإعلان منتجًا لآثاره ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فيجب أن توعي الزوجة وتفهم هذه الخطوة المهمة فالمحكمة لها أن تقضي من تلقاء نفسها برفض اعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد وإلا أصبحت الزوجة ناشز.
وأشار إلى أن تعريف النشوز هو امتناع الزوجة عن أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك فهي امرأة ناشز، ولا تصبح الزوجة ناشز بمجرد الحكم برفض الاعتراض فيجب أن يقيم الزوج دعوى إثبات نشوز متى تقضي المحكمة بإثبات النشوز.
وأضاف أن الزوجة تصبح ناشز إذا صدر حكم نهائي برفض الاعتراض من الزوجة على إنذار الطاعة، وأن لا تقوم الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة تقضي المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للاعتراض وهو الثلاثون يومًا المنصوص عليهم بإنذار الطاعة.
وأنه مع الحكم بإثبات النشوز تسقط معه نفقة الزوجة لأن النفقة هي نظير الاحتباس أي احتباس الزوجة لزوجها مما يجب الإنفاق عليها فإن خرجت عن هذا الاحتباس أي خرجت عن طاعته سقطت نفقتها وتسقط النفقة من تاريخ إعلان الزوجة بإنذار الطاعة.
وأوضح البصيلي، أنه من حق الزوجة أن لم تجد أي شيء لرفع دعوى الطلاق للضرر، فإن الإنذار يفتح لها المجال بأنها تطلب الطلاق من خلاله، بمعنى أنه تأخذ من إنذار الطاعة والاعتراض عليه بأن تقيم دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور.