حجز عصابة التنقيب عن الآثار في عين شمس.. وتعيين حراسة على موقع الحفر
أمرت نيابة عين شمس بحجز شقيقين لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، وأمرت بتعيين حراسة علي المنزل موقع الحفر لحين انتهاء التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقين مقيمين بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" محل سكن أحدهما".
وعثر بداخل الشقة على (أعمال حفر- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا الى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.