رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تسجيل شركات التأمين وترخيصها بقانون التأمين الموحد

قانون التأمين الموحد
قانون التأمين الموحد

وضع قانون التأمين الموحد، ضوابط محددة وواضحة لتسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط.

وتنص المادة 29 من قانون التأمين الموحد على أن تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات التالية:

1- المستند الدال على تأسيس الشركة.

2-المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون.

3- نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.

4- نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة.

5- شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.

6- سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة فى مزاولته.

7- نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.

 

مستندات مطلوبة 

فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:

1– شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.

2– جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة.

3- ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.

4- أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

الجريدة الرسمية