رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأكتوبر

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين في مدينة السادس من اكتوبر.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف علي الأسباب والملابسات.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على أخطر عصابة متخصصة فى خطف متعلقات المواطنين باستخدام دراجة نارية وارتكاب 15 واقعة في مدينة 6 أكتوبر.

 

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بمحاولة أحدهما الإستيلاء منه على "مظروف يحوي بعض الأوراق الهامة" وفرا هاربان. 

وأكدت المعلومات والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما وبحوزتهما (طبنجة معدلة – سلاح أبيض).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما قاما بالتخلص من الأوراق المستولى عليها، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف.


واعترفا بارتكابهما (15) واقعة أخرى وبإرشادهما أمكن ضبط بعض المبالغ المالية وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ فى سداد ديونهما.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

 ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية