رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة تنصب على المواطنين بزعم تحدیث بیانات الفیزا كارت بالقاهرة

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر عصابة متخصصة فى النصب على المواطنين وسرقة أموالهم بزعم تحدیث بیانات الفیزا كارت لعدم إیقافها في منطقة القاهرة الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجدیدة بمدیریة أمن القاھرة بلاغا من (أحد المواطنین، مقیم بدائرة القسم) بتلقیه إتصالًا ھاتفیًا من رقم ھاتف "محدد" ادعى خلاله المتصل بأنه من خدمة العملاء الخاصة بأحد البنوك، وطلب منه بعض البیانات الخاصة به بدعوى تحدیث بیانات الفیزا كارت لعدم إیقافها وأرسل له رسالة نصیة من البنك سالف الذكر تفید ذلك، وعقب قیام المُبلغ بإرسال أرقام الفیزا كارد خاصته والرقم السرى، فوجئ بتلقیھا رسالة نصیة على ھاتفة المحمول من البنك تفید سحب مبلغ مالى من فیزا المشتریات الخاصة به، فقام بالتوجه إلى البنك وقدم شكوى وتم إیقاف الفیزا.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، مقیمین بدائرة قسم شرطة الأھرام بالجیزة.

وبتكثیف التحریات تم التوصل إلى إختبائھم بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة.

وعقب تقنین الإجراءات تمكن رجال المباحث من  ضبطھم، وبحوزتھم (ھاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة – 11 ھاتف محمول بإجمالى 16 شریحة –17 شریحة ھاتف محمول لشبكات مختلفة).

وبمواجھتھم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه، كما أقروا بتكوینھم تشكیلًا عصابیًا تخصص فى النصب على المواطنین على النحو المشار إلیه.


كما أضافوا بإنفاقھم المبلغ المالى المستولى علیھ على متطلباتھم الشخصیة عن طریق إجراء عملیات شراء على شبكة الإنترنت، وبإستدعاء المجنى علیھ إتھمھم بالنصب.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء

الجريدة الرسمية