ممنوعات في قانون الاستثمار: لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات إلا للمنفعة العامة.. ولا يحجز على أموال المشروعات إلا بأمر قضائي
نصت المادة "4" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
قانون الاستثمار الجديد
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
الحوافز بقانون الاستثمار
ونصت المادة 12 من قانون الاستثمار بأن يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار
وحدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب الحوافز الخاصة وهي الحوافز المنصوص عليها في المادة "11" من هذا القانون.
والأموال هي: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيًّا كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:
1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.