احذر عقوبة ممارسة مهنة السمسرة دون ترخيص بقانون الوكالة التجارية
تعديلات الوكالة التجارية.. من التشريعات الهامة التي أصدرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليها الرئيس السيسي حيث تستهدف ضبط السوق العقاري فى مصر ومواجهة مافيا السماسرة العقاريين.
نص قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة الصادر برقم 120لسنة 1982، على حزمة من الاشتراطات للموافقة على القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الذى ألزم القانون ممارسي تلك المهنة بالقيد به، لإحكام السيطرة على طبيعة عملهم ومنع آية تجاوزات أو مخالفات صادرة.
اشتراطات قيد الأشخاص في سجل الوكلاء
1. أن يكون مصرى الجنسية.
2. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.
3.أن يكون كامل الأهلية.
4. أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم
5. ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام.
7. يشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.
8. ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية، أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
9. ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.
10. ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات.
11. ألا يكون طالب القيد مدرجًا علي أي من القوائم السلبية.
عقوبة الوساطة دون ترخيص
وحدد القانون عقوبات رادعة لمن يقوم بمزاولة عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، دون ترخيص او دون أن يكون اسمه مقيد في سجل الوكلاء أو الوسطاء.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
ونصت المادة 16 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.