تعرف على الجزاءات التأديبية للموظف وحالات محوها بقانون الخدمة المدنية
أقر قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف وهي: الإنذار، أو الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
الجزاءات التى توقع على الموظف
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، أو الإحالة إلى المعاش، أو الفصل من الخدمة.
فيما حدد القانون جزاءات أخرى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية وهي التنبيه.، واللوم.، الإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية، أو الثقافية، أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
واختص قانون الخدمة المدنية للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر، بما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
حالات محو الجزاءات التاديبية
نظمت المادة 67 من القانون رقم 81 لسنة 2016، الخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، حالات التي ينتج عنها محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف.
ووفقًا لنص المادة، فإن محو الجزاءات التأديبية يكون وفقًا لانقضاء المدد التالية:
• سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
• سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
• ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
• أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل والإحالة إلى المعاش.
• وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
سقوط الدعوى التأديبية
ونصت المادة 68 من قانون الخدمة المدنية على أنه «تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية».