منها إجباره على البقاء.. ٣ محظورات فى قانون المسنين الجديد
نصت المادة (10) من قانون المسنين الموافق عليه من مجلس الشيوخ على أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
التزامات فى قانون المسنين
ونصت مادة (18) تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.
ونص القانون على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.
الأولى برعاية المسن في القانون
ونصت المادة (8) من قانون المسنين الجديد على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.
أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
خدمة رفيق المسن
وحددت المادة (13) من قانون المسنين الجديد الرعاية المنزلية للمسن وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها.