رئيس التحرير
عصام كامل

خطوات الحصول على ترخيص لإنشاء أماكن إيواء المسنين والأطفال بقانون العمل الأهلي

مراكز إيواء المسنين
مراكز إيواء المسنين

حدد قانون العمل الأهلي، ضوابط وآليات تخصيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية أماكن لإيواء المسنين والأطفال، وأوضح القانون المستندات المطلوبة لإنشاء أماكن الإيواء، كما وضع عقوبات رادعة لكل من يخالفها تصل لغرامة نصف مليون.

وحسبما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، يجب على الجمعيات التي ترغب في تخصيص أماكن لإيواء الأطفـال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوى الإعاقة تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء على النموذج المعد لذلك، مستوفيا البيانات والمستندات الآتية: 

1- نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والفئات والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها الجغرافي.

2- اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار.

3- ما يفيد ملاءمة المركز المالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط

4- شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، تفيد أن المؤسسة ودار الإيواء تدخل ضمن نشاط وميادين عمل الجمعية الواردة في لائحة نظامها الأساسي.

5- أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسـسـة أو الدار أو اللجنة المشرفة على الدار والعاملين بها على أن تسـتـوفى البيانات والمستندات الآتية بالنسبة لهم (الاسم - الرقم القومى – الجنسية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية -إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).

6- استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بكل نشاط على حدة.

عقوبة المخالفين لقانون 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه:

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.

الجريدة الرسمية