14 سبتمبر.. النطق بالحكم في جريمة قتل أب على يد ابنته وخطيبها وزوجته
حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 14 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في جريمة قتل أب على يد ابنته وخطيبها في الهرم.
وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمين، المتهمة الأولى، وخطيبها، إلى فضيلة المفتي، وبمعاقبة الزوجة بالسجن المؤبد لمشاركتها في الجريمة.
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة ومتفحمة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص في العقد الخامس من العمر متفحمة وغير معلومة الملامح.
فحص كاميرات المراقبة
وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية، فحصت الأجهزة الأمنية بلاغات التغيب لتحديد هوية المجني عليه، وكذلك فحص كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان الحادث، حيث تبين أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت إلقاء سيدتين ورجل الجثة وإشعال النيران بها، وتم القاء القبض عليهم واعترافوا بارتكابهم الواقعة.
وكشفت أقوال المتهمة الأولى زوجة المجني عليه خلال التحقيقات، أنها فوجئت بابنتها البالغة من العمر 28 عاما، تخبرها بأن والدها حاول التعدي عليها أكثر من مرة، وعندما كانت تحاول منعه يضربها ويهددها بالقتل، لذلك قررت أن تخبر والدتها بما كان يفعله والدها معها، فقرروا التخلص من الأب على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.