الصلاة التي تؤدى قبل وبعد الصلوات الخمس هل هي فرض أو تطوع؟ وما عدد ركعاتها
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"الصلاة التي تُؤَدَّى قبل وبعد الصلوات الخمس هل هي فرض أو تطوع؟ وما عدد ركعاتها وأوقاتها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الصلاة التي تُؤَدَّى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها إمَّا أن تكون سنة مؤكدة، وهي ما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي وردت في الحديث الشريف: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي.
أحكام صلاة النافلة
وإما أن تكون سننًا غير مؤكدة يُندب الإتيان بها من غير تأكيد، وهي ركعتان قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، وذلك للحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثم قال في الثالثة-: لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. وتُطْلَق هذه السنن على صلاة النفل والتطوع.
حكم صلاة النافلة جالسًا للقادر على القيام
وفي سياق متصل ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "ما حكم صلاة النافلة جالسًا للقادر على القيام ؟".
ومن جانبها قالت اللجنة أنه لا شك أن لصلاة النافلة فضل عظيم به يترقى المسلم فى مقامات العبودية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذنيي لأعيذنه " أخرجه البخارى.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لحكم الجلوس للقادر على القيام فى صلاة النافلة فقد اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدا لعذر أو غير عذر، ويجوز للمصلي أيضا أن يصلي بعض الركعة قائما ثم يجلس أو العكس، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى كراهة القعود بعد القيام لأن التطوع خير دائم، فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير.
وأضافت: لأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام، فلو وجب في التطوع لترك أكثره، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره كما سامح في فعله على الراحلة في السفر.
وتابعت: والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روت عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ".
وقد روي من طريق آخر ما يفيد التخيير في الركوع والسجود بين القيام والقعود، حيث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمرين، كما زادت عائشة: أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع.
وأكدت أنه بناء على ما تقدم فيجوز لك أن تصلى قاعدًا باتفاق أهل العلم بعذر وبدون عذر، ولكن القيام أولى من القعود، حيث إن من صلى النافلةقاعدا مع القدرة على القيام يحصل على نصف الأجر، ولا يقال أن الشىء يقدم فى أفضل صورة لأن الحكم على الأفضلية بتقرير الشرع لها وقد أجاز فلا حرج شرعًا. ولا تترك الصلاة لهذا المعنى والله أعلم.