رئيس التحرير
عصام كامل

السجن عام لموظف متهم بتزوير شهادات كورونا في الشرقية

السجن عام لموظف متهم
السجن عام لموظف متهم بتزوير شهادات كورونا في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية بمعاقبة موظف لمدة سنة لاتهامه بتزوير محررات رسمية وهي شهادات تلقي لقاح كورونا على عكس الحقيقة.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث القضية للعام الحالي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بضبط “محمد ص. م.ي” 25 عاما موظف بشركة خاصة مقيم الزقازيق ، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي ، وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا والمنسوب صدورها لمكتب صحة ثان الزقازيق، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بيانات تلك الاستمارات على غرار المحررات الصحيحة.

 

وتبين أن المتهم اشترك مع موظف عام حسن النية، وهو الموظف المختص بمكتب صحة ثان الزقازيق في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا وكان ذلك بطريق المساعدة بأن دون ببيانات الشخص المراد إثباتها لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، ألا وهي تلقيه الفعلي للقاح فوضع الموظف المختص بصمة خاتم شعار الجمهورية على المحرر المزورلإضفاء الصفة الرسمية.

 

فيما تبين من التحريات أن المتهم قد استحصل بغيرحق على أختام حكومية (خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة ثان الزقازيق).

عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا
 

وأصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا، أكدت فيه حرمة تزوير شهادة لقاح كورونا من الناحية الشرعية، كما تطرق إلى الجانب القانوني استنادا للمادة 222 من قانون العقوبات التي نَصَّت على الآتي: «كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا».

المؤبد عقوبة الرشوة في تزوير شهادة لقاح كورونا
 

وبالإضافة إلى عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا؛ فإن الجملة الأخيرة من المادة 222 من قانون العقوبات تطرقت إلى تطبيق عقوبة الرشوة على الطبيب والراشي «صاحب الشهادة المزورة» والوسيط، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

الجريدة الرسمية