إحالة أوراق فني صيانة متهم بقتل مسنة وحفيدتها بالشرقية للمفتي
سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أسرة وأقارب ضحايا ديرب نجم محافظة الشرقية عقب صدور حكم من المحكمة، بعد قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل سيدة مسنة وحفيدتها لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي، وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
فيما استقبل أهالي المتهم المتجمعين في محيط المحكمة حكم المحكمة بحزن شديد وصراخ وعويل.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد السلام رئيس المحكمة بإحالة أوراق المتهم لمفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي لتورطه في قتل ربة منزل وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.
ترجع أحداث القضية لعام 2019 عندما عثرت الأجهزة الأمنية على "أ. ع. إ" 63 سنة بائعة فاكهة وحفيدتها "ح. أ. ع" 3 سنوات مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابتين بضربات في الرأس.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. م. ع" 27 عامًا، فني صيانة، مقيم فى ديرب نجم، صديق نجل المجني عليها، وأثناء تفريغ الكاميرات بالمنطقة تمت مشاهدته أثناء دخوله المنزل ليلة الحادث.
كما تبين قيامه بارتكاب الواقعة وقام بالتخلص من المجني عليها ومن الطفلة خوفا من افتضاح أمره عندما شاهدته في المنزل ووجود علاقة محرمة بينه وبين جدتها، وقام أيضًا بسرقة المجني عليها بعد قتلها وقتل حفيدتها ثم اختبأ بمدينة العاشر من رمضان.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق ثم إحالته للمحاكمة.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).