رئيس التحرير
عصام كامل

التزامات المستثمرين في القانون تجاه حقوق العاملين بالمؤسسات الخاصة

صورة تعبيرية عن العاملين
صورة تعبيرية عن العاملين بالقطاع الخاص

واحد من المشكلات التي كان يعاني منها المجتمع المصري العمومية في الأحكام والخلط بين القطاع العام والخاص في تفسير القوانين وتقييم التعيين في الوظائف العامة والمواقع التنفيذية والشركات الخاصة، لهذا جاء قانون الاستثمار الجديد ليحسم تماما آليات التعيين في الشركات والمؤسسات العامة المصرية والفرق بينها وبين القطاع الخاص. 

 

نص قانون الاستثمار

 

يحدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب شروط التعيين فى شركات المساهمة والمؤسسات العامة ونصت المادة "45"على أنه لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1985 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

 

وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، التى تبرم  مع العاملين فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى هذه المناطق.

 

وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.

 

ونصت المادة 43 من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به. 

 

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث او الخطر المؤمن ضده، ويجب أن يكون القرار مسببًا ويعلن به المستثمر او من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

 

وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.

 

حددت المادة "39" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد.

 

مشروعات المناطق الحرة 

 

لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

 

ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

الجريدة الرسمية