رئيس التحرير
عصام كامل

زوج بدعوي رؤية: قالتلي "يا ننوس عين أمك"

دعوي رؤية
دعوي رؤية

رفع زوج دعوي رؤية أمام محكمة الأسرة زنانيري بسبب رفض طليقته زيارته لأولاده، بعد طلاقهما بسبب رفضها زيارة حماتها لها.

 

ويقول الزوج: تزوجت زواج صالونات منذ 6 سنوات، كنت متزوج في شقة إيجار وربنا كرمني وتمكنت من بناء شقة في بيت والدي، وانتقلت للإقامة فيها.

 

وأضاف: لدي أخ وحيد كانت تقيم أمي معه، وخاصة أن والدي متوفي، وبعدما انتقلت للشقة الجديدة، كلما طلبت من أمي أن تزورني وتتغدي معنا ترفض، وكانت تتحجج بأسباب مختلفة.

 

وتابع: في أحد الأيام، اكتشفت أن زوجتي تتعامل بطريقة غير جيدة مع أمي، وعندما طلبت منها أن تبات أمي عندنا يوم، فوجئت أن زوجتي تتعامل بطريقة غير مرغوب فيها، وأخذت أولادي وأغلقت علي نفسها غرفة النوم، وعندما سألتها عن سبب عدم رغبتها في الجلوس معنا، ردت عليا قائلة: "يلا يا ننوس عين أمك"، وتحدثت معي بأسلوب مهين، تشاجرت معها وتركت المنزل والأولاد، ولدي طفل مريض بالتوحد عمره 3 سنوات، وبنت عمرها 6 شهور، وأنا أعيش في محافظة وعملي في محافظة آخري.


وأكمل: ولأنني كنت ملتزم بالعودة للعمل اليوم التالي، ذهبت في صباح اليوم التالي إلي بيت أهلها واعطتها الاولاد، ولكن والدتها تعدت عليا بالشتائم، وألقيت عليها يمين الطلاق في الحال.


واستكمل: مقهور لأنني لم اريد أن يبعد أبنائي عني، ومستحيل أعود إليها بعدما شتمني أهلها، وعندما تدخل بعض الأهالي في محاولة للصلح، اشترطت عدم دخول والدتي الشقة، رغم أن ولدتي تعاملها احسن معاملة، وأمي في الأساس تعيش مع أخي ولا تعيش معنا، مضيفا: والدي توفي وكان عمر أمي آنذاك 22 عاما رفضت الزواج، وربتني انا وشقيقي فهل هذا رد الجميل؟!

 

دعوي رؤية

واختتم: رغم أنني ارسل كل المصاريف لأولادي، ولكن طليقتي ترفض أن ترسلهم لزيارتي أو أن أقابلهم نهائيا، فقررت رفع دعوى رؤية، للتمكن من رؤية أبنائي بشكل قانوني.

 

إنذار الطاعة

ومن جانبه قال محمد أبوبكر البصيلي المحامي المتخصص في محاكم الأسرة، إن من حق الزوج التقدم لدى المحكمة بإنذار الطاعة، إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، فعلى الزوج أن يدعوها للدخول في طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر ولا بد أن يتأكد الزوج أن الإعلان تم باستلام الزوجه له أو من ينوب عنها مثل الأم أو الأب، أو الأقارب ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال ثلاثين يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار، وإلا تصبح ناشزا وتسقط نفقتها.



وتابع البصيلي أنه يجب أن يحتوي الإنذار على وصف مسكن الطاعة وصفا دقيقا وأن يكون خاليا من أهل الزوج وأن يكون لائقا بحالة الطرفين.

وأوضح أنه بالنسبة للزوجة من حقها الاعتراض على هذا الإنذار،ويكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها أسباب اعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال الثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لشخصها أو لاحد أقاربها حتى يكون الإعلان منتجا لآثاره ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فيجب ان توعي الزوجه وتفهم هذه الخطوة المهمة فالمحكمة لها أن تقضى من تلقاء نفسها برفض إعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد وإلا أصبحت الزوجه ناشز.

وأشار إلى أن تعريف النشوز هو امتناع الزوجه عن  أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك فهى امرأة ناشز، ولاتصبح الزوجه ناشز بمجرد الحكم برفض الاعتراض فيجب أن يقيم الزوج دعوي إثبات نشوز متى تقضى المحكمة بإثبات النشوز.

وأضاف أن الزوجة تصبح ناشز إذا صدر حكم نهائي برفض الإعتراض من الزوجة على انذار الطاعه، وأن لا تقوم الزوجة بالإعتراض على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة تقضى المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالى لإنتهاء الميعاد المقرر للإعتراض وهو الثلاثون يوما المنصوص عليهم بإنذار الطاعه.

وأنه مع الحكم بإثبات النشوز تسقط معه نفقة الزوجه لأن النفقه هي نظير الاحتباس أي احتباس الزوجه لزوجها مما يجب الإنفاق عليها  فان خرجت عن هذا الاحتباس أي خرجت عن طاعته سقطت نفقتها وتسقط النفقه من تاريخ اعلان الزوجه بإنذار الطاعه.

وأوضح البصيلى،أنه من حق الزوجه أن لم تجد أي شئ لرفع دعوي الطلاق للضرر،فإن الإنذار يفتح لها المجال بانها تطلب الطلاق من خلاله، بمعنى أنه تأخذ من إنذار الطاعة والأعتراض عليه بأن تقيم دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور.

الجريدة الرسمية