حبس اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية
أمرت النيابة العامة، بحبس اثنين من العناصر الإجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة وإحراز أسلحة نارية بقصد الاتجار.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا من الشرطة فى مديرية أمن أسيوط، ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 طبنجة – فرد محلى الصنع - 15 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – هاتف محمول).
وتمكنت مديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وذلك لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبحوزته (طبنجة معدلة – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.