رئيس التحرير
عصام كامل

سبق اتهامه في قضية تحرش.. تفاصيل صادمة عن قاتل طفل الشرقية

سبق اتهامه في قضية
سبق اتهامه في قضية تحرش.. تفاصيل صادمة عن قاتل طفل الشرقية

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية إن الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم بقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

 

وعثرت قوات الأمن على جثة المجني عليه، داخل ترعة، واستمعت جهات التحقيق لبعض أقوال أهالي قرية طاروط والذين أفادوا في أقوالهم أنهم اكتشفوا الجريمة عقب علمهم من والدته باختفاء نجلها لساعات طويلة وبعد مشاهدتهم عدة مقاطع فيديو تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وعلى الطرقات.

 

وأضاف "المصدر" لـ “فيتو” أن فريق البحث الجنائي بالمديرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمحافظة تمكن من كشف غموض واقعة مقتل الطفل "أحمد. ي" حيث أشارت المعلومات والتحريات إلى أن وراء ارتكاب هذه الجريمة "جمال. ال. ش" عاطل ومقيم  قرية كفر جمعة مركز الزقازيق وله محل إقامة آخر بقرية الزنكلون، وسبق اتهامه في قضية تحرش بفتاة وهو في عمر الـ 16 وتم الحكم بالسجن عليه لمدة 5 سنوات (قضى المحكوم عليه بالسجن منها سنة بالأحداث - عامًا ونصف العام في سجن جمصة) قبل الإفراج عنه منذ شهرين ونصف تقريبًا.

 

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمد والي، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة غارقة لطفل بها آثار كدمات في الرأس في مياه مصرف عزبة جبر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

 

وتم انتشال الجثة، والتي تبين أنها للطفل “أحمد. ي. ب"، 10 سنوات بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية توصل إلى أن مرتكب الواقعة “جمال. ال. ش” 19 عامًا وأقر بارتكابه الجريمة خوفًا من افتضاح أمره بعد قيامه بهتك عرض الطفل.

 

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

 

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من ٨ الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

 

عقوبة القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

الجريدة الرسمية