رئيس التحرير
عصام كامل

شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي وحالات قطعه بالقانون

اصحاب المعاشات 2
اصحاب المعاشات 2

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروطحصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي أو العكس،  وكذلك  الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات

 

شروط حصول الأرملة على المعاش 


1- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي.
2- ألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
كما نص قانون المعاشات على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين:
1- أن تكون المطلقة التى توفى عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
وتستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافى من برنامج تكافل وكرامة، الذى يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

 

حالات قطع المعاش 

1 - وفاة المستحق.

2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

الجريدة الرسمية