رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في هذه الحالات بقانون حماية البحيرات

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بعد إقراره بمجلس النواب العام الماضى، على عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه  لمخالفات لنصوص القانون، مثل تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أوالتعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لاشراف الجهاز،

 

وجاء نص المادة في القانون كالتالي:

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.


وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.


ونصت المادة ١٥ على: 
يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية أو المنفعة العامة. الفصل الأول

 

مادة ١٦
يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مادة ١٧
لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:


أ‌- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
ب‌- إنشاء مزارع للأسماك.
ولا يجوز  بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور


وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مادة ١٨

يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز.
ولا يجوز استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

 

ونصت المادة (2) من القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” تكون لها الشخصية الاعتبارية ً وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.


ووفقا للقانون، يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

١ – وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

٢ – استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

٣ – منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

٤ – العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥ – وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦ – وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧ – إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

٨ – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩ – تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

١٠ – العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

١١ – إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢ – التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

١٣ – اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

١٤ – تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

١٥ – إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

١٦ – وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.

١٧ – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

١٨ – إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأي مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن الموانئ الجافة والتخصصية.

١٩ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.

الجريدة الرسمية