رئيس التحرير
عصام كامل

سافروا من قنا إلى الجيزة لأخذ الثأر.. القبض على 5 أشخاص قتلوا سائق توك توك بأكتوبر

 القبض على 5 أشخاص
القبض على 5 أشخاص قتلوا سائق توك توك بأكتوبر

جريمة بشعة شهدتها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، عندما قرر 5 أشخاص السفر إليها قادمين من منطقة أبو تشت بمحافظة قنا، للأخذ بالثأر من سائق عقب استدراجه من مدينة نصر بمحافظة القاهرة الى 6 أكتوبر وقتله وإلقاء جثته فى أحد الطرق الصحراوية وفروا هاربين، لكن رجال مباحث الجيزة تمكنوا من ضبطهم.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في حل لغز العثور على جثة سائق في أحد الشوارع بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلافات ثأرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

 

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة على جانب الطريق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة،

 

توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه (سائق - مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا).

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  5 أشخاص بسبب خصومة ثأرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، واقتيادهم الى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ثأرية بين المجنى عليه واثنين من المتهمين.

 

وأضاف المتهمين، انه فى سبيل ذلك استعنا بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة وأخذنا بثأرنا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة جريمة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية