حظر إنشاء مآخذ للمياه بالمجاري المائية دون ترخيص بالقانون
يهتم قانون الموارد المائية بالحفاظ على مياه نهر النيل والمجاري المائية والترع والمصارف من التعديات، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين واستغلالها بالشكل الأمثل وفقا لضوابط إستخداماتها والتصرف فيها بمختلف مصادره الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللحفاظ عليها وعدم إهدارها.
حظر إنشاء مآخذ للمياه
نصت المادة (29) علي أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيًا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ووفقا للمادة (30) فإنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة، ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة، وإذا طلب المالك أو الحائز أو المستأجر من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة.
وأشارت المادة (31) إلي إنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزي والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.
إزالة مصبات المياه
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده فى موعد مناسب، بحسب الأحوال، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه.
ويجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدًا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به.