تحديد ساعات العمل أهم امتيازات العاملين بالقطاع الخاص في القانون الجديد
قدم مشروع قانون العمل الجديد عدة امتيازات للعمالة لا سيما القطاع الخاص، وتخلص من إرث ثقيل كانت يتضمن الكثير من المظالم، من ساعات عمل مبالغ فيها، والتوقيع على استمارات استقالة قبل تولى العمل لنزع حقوق العاملين، إلى مظاهر أخرى رفضها القانون وتصدى لها.
عدد ساعات العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل بالمادتين 90 و92، والأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية وهي لا تتعدى 8 ساعات، وبينما الثانية 10 ساعات معنية بالعمل الإضافي بأجر إضافي على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
عن القانون
كما ألزم القانون بتوفير علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%.
تدريب وتشغيل العمال بالقانون
ويتضمن مشروع القانون ٦ أبواب، الأول خاص بالتعريفات، ومفهوم العامل والأجر وغيرها، وباب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية، وباب السلامة والصحة المهنية.
وبموجب القانون، تتحول العقود المؤقتة إلى دائمة حال تجديدها لمدة 6 سنوات، كما يلغي القانون الجديد الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 وذلك من خلال النص علي أن تكون استقالة الموظف أو العامل بموجب استمارة تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل.
وألزم القانون الجديد بأن يكون قرار الفصل بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه والزم القانون، بأن يكون إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها ومنح القانون الجديد حق للمرأة العاملة في إجازة الوضع وحصولها على ترقيتها بعد عودتها للعمل.
وجاء نص المادة 121، المتعلقة بالجزاءات كالتالي:
المادة (121)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيامن وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.