"ما ينوب المخلص....".. مقتل شخص بالغربية أثناء تدخله لفض مشاجرة بين جيرانه
لقى شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه اليوم بشارع العباسية بمحافظة الغربية أثناء تدخله لفض مشاجرة بين جيرانه فأصيب بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.
تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية اخطارا من قسم شرطة زفتي بوصول شخص يدعي "عاطف.ف.م" لمستشفي زفتي العام جثة هامدة نتيجة اصابته عندما تدخل لفض مشاجرة بين جيرانه وأودت بحياته في الحال.
وأكد شهود عيان أنه تم إرسال المجني عليه إلى مستشفى زفتي العام والتى أكدت الوفاة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».