الإدارية العليا تلغي قرار نقل صيدلية لخلاف على المسافة
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار نقل صيدلية بعقار تم هدمه، إلي شارع بجانب صيدلية آخري تبعد عنها بمسافة ٢٠ متر دون مرعاة المسافة، مما دعي طبيب الصيدلية المتواجدة بالشارع باللجوء للقضاء، لإلغاء قرار نقل الصيدلية المنقولة والملاصقة لصيدليته وغلقها.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، سلامة محمد، جمال إبراهيم، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وزير الصحة
حمل الطعن رقم رقم 53227 لسنة 66ق.عليا،وأختصم وزير الصحة بصفته.
بداية الواقعة بصدور قرار لصيدلية داخل عقار تم هدمه بنقلها إلي شارع آخر توجد به صيدلية يملكها الطبيب مقيم الدعوى، دون مراعاة شرط المسافة فكانت بجانبها علي مسافة ٢٠ متر، وتوفي الطبيب صاحب الصيدلية المنقولة، وورث الصيدلية زوجته وأولاده، ليقيم صاحب الصيدلية الثانية دعوى أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بوقف قرار نقل الصيدلية بجانبه.
وثبت للمحكمة، أن الطبيب المتوفي صاحب الصيدلية المنقولة، كان لديه صيدلية مرخصة بأحد العقارات، وبعد صدور قرار بهدم هذا العقار، أصدرت الجهة الإدارية عام ٢٠١٥، قرارًا بنقل صيدليته إلى الشارع الذي توجد فيه صيدلية الطاعن الذي أقام الطعن، وصارت المسافة بين الصيدلية تقل عن مائة متر، وكان ذلك تنفيذاّ للحكم الوارد بنص البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127لسنة1955، المشار إليه، وقد زال هذا النص من الوجود القانوني بدءًا من ٢٠١٧، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي جعل حق فتح الصيدليات مباحًا مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخري عن مائة متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعًا مناسبًا لأداء الخدمات التي تقوم بها في توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى.
وأضافت المحكمة، ولما كان المركز القانوني لورثة الطبيب المتوفي، لم يستقر بمرور مدة التقادم الطويل، أو بموجب حكم بات، فمن ثم فإنه وبزوال نص القانون الذي استند إليه هذا المركز القانوني، يتعين القضاء بإلغاء قرار نقل صيدلية الطبيب المتوفي.