ضوابط واشتراطات تداول المواد الخطرة في قانون تنظيم إدارة المخلفات
نصت المادة (٥٣) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن ينشأ بجهاز إدارة المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.
ونصت المادة (٤٨) علي انه: على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.
التنمية الصناعية
وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (٥٠) على ان: تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية.
مهام صندوق النظافة
ونصت المادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية:
1- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة ٣٤ من هذا القانون.
2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة ٣٤ من هذا القانون.
3- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلــس الــوزراء وفقــًا لحكــم المـادة (٢٥) من هذا القانون.
- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
5- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
6- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون.
7- أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.