ضوابط صارمة لممارسة مهنة الطب البيطري في القانون.. تعرف عليها
لا يعرف الكثيرون أن الطب البيطري مهنة لها ضوابط صارمة، إذ يكتفي البعض بالصورة النمطية الساخرة أحيانا التي صدرتها السينما عن الطبيب البيطري الذي يقضي يومه بين الطيور والحيوانات وتحدث بينهما مواقف كوميدية، لكن الأصل أنها مهنة سامية للغاية، وعليها الكثير من المحاذير، ويعبر عن ذلك بنود قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري.
شروط مزاولة المهنة
حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري، شروط مزاولة المهنة والمحظورات الواجب تجنبها من قبل الأطباء البيطريين وعلى رأسها عدم جواز قيام الطبيب البيطرى بفتح اكثر من عيادتين، علاوة على وضع عقوبات رادعة للمخالفات الخاصة بتراخيص المهنة والجزئيات الخاصة بضوابط العمل البيطري تصل إلى الحبس والغرامة لكل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
شطب القيد بالتزوير
أشارت المادة (7) إلى أن كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف طبيب بيطرى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
ووفقا للمادة (8) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء لأطباء البيطريين المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
حالات استثنائية
كما نصت المادة (9) علي أنه يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب وزير الزراعة - عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى بالقيام بالأعمال التي يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائى في مزاولة مهنة الطب البيطرى فى جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر.
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب البيطرى فى مزاولة مهنة الطب البيطري مدة خدمتهم ولم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى.
عقوبات القانون
وعاقبت المادة (10) بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.