رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل شركات التأمين في القانون الجديد

شركات التأمين
شركات التأمين

نظم قانون التأمين الموحد، ضوابط وآليات تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط وحدد الشروط اللازمة لـتسجيل الشركة، حيث نصت المادة 29 من القانون على أن: “تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبًا”.

شروط التسجيل

ويصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة فى السجل المعد لذلك.
ولا يجوز للشركة أن تبدأ فى مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم.

ويشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.

كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال.

 

المستندات المطلوبة 

1- المستند الدال على تأسيس الشركة.
2-المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون.
3- نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.
4- نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة.
5- شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
6- سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة فى مزاولته.
7- نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.

 

شهادة أحد الخبراء 

فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:
1- شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
3- ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
4- أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

الجريدة الرسمية