قصة قتل عامل لصديقه بالوراق.. السبب عربة كارو.. والمتهم: رفض سداد 1000 جنيه إيجار
شهدت منطقة الوراق جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عامل على يد صديقه والسبب ثمن تأجير عربة كارو.
وفور تلقى الأجهزة الأمنية إخطارا بالواقعة انتقلت لى مسرح الجريمة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأمرت نيابة الوراق بتشريح جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بطعنة قاتلة فى الرقبة والبطن.
أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وقال المتهم: أنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة طويلة وأنه أجر عربة كارو للمجنى عليه بقيمة ألف جنيه.
وأضاف أنه كل ما يطالب صديقة بسداد المبلغ كان يرفض السداد، ويوم الواقعة توجه تقابل مع الضحية لمطالبته بسداد المبلغ المالى لكنه رفض فنشب بينهما مشادة كلامية.
وتابع بأن ن المشادة الكلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وأنه أخرج سلاح أبيض "مطواة " من بين طياته وسدد للمجنى عليه طعنة فسقط على الأرض مفارقا للحياة.
تلقى المقدم هانى مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة، ووجود قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنة نافذة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات مالية، وقام بقتله وفر هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.