8 حالات لإنهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.. أبرزها صدور حكم بات بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
تمثل تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
تطبيق قواعد الحوكمة
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 "يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة"، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية: الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
حالات إنهاء خدمة الموظفين
وحدد القانون حالات إنهاء خدمة الموظفين بالقطاع، وذلك بموجب نص المادة 45 من القانون، والتي جاءت كالتالي
نصت المادة (45) علي أن تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
2- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا.
4- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل.
ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
5- انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.
6- الاستقالة.
7- الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
8- الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.