مجلس الدولة:
حيثيات براءة مدير الشئون القانونية ومسئولين بـ تأمينات جنوب القاهرة
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 3 لسنة 64 قضائية عليا ببراءة محمود عبده حسن، مدير عام الشئون القانونية بمنطقة تأمينات جنوب القاهرة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وحاتم طه محمود، مدير إدارة التحقيقات وأحمد عبد العظيم سليمان، المدير القانوني بمكتب تأمينات البساتين بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات إدارية أو قانونية.
قالت المحكمة إن حقيقة وقائع الدعوى وفقا لما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق والمستندات قيام المحال الأول بالتحقيق مع هاني محمد شوقي مختص صرف معاشات بالدرجة الثالثة بمكتب تأمينات البساتين فيما هو منسوب إليه من صرف المعاش الشهري الخاص بكل من غندور أحمد علي وزكية أحمد علي، وذلك بتوكيلات دون الاحتفاظ بصور هذه التوكيلات طرفه بالخزينة، وذلك بناء على تأشيرة مدير المكتب بالتحقيق في هذا الشأن من قبل الشئون القانونبة.
وعقب ذلك قدم مدير الإدارة القانونية (المحال الأول) مذكرة للعرض على مدير عام الشئون القانونية بالمنطقة انتهى فيها إلى مجازاة المدعو هاني محمد شوقي بخصم يوم من راتبه لعدم احتفاظه بصور التوكيلات والإشعارات طرفه بخزينة المكتب، باعتبار أن هذه الحالة تعد مخالفة إدارية، ثم قام كلٍ من المحال الثاني والثالث باعتماد رأي المحال الأول بصفتهما المبينة بتقرير الإتهام.
النيابة الإدارية
وفيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المحالين جميعا فقد تمثلت في التحقيق مع أحد موظفى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مخالفة اعتبرتها النيابة الإدارية من المخالفات المالية التى تختص وحدها بالتحقيق فيها، مع إجازة هذا التحقيق ومجازاة الموظف استنادا إليه.
والفقرة الأولى بالمادة (60) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون (81) لسنة 2016 اشترطت لقصر التحقيق فى بعض المخالفات على النيابة الإدارية وحدها دون غيرها أن تكون هذه المخالفات من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، أما دون ذلك من المخالفات فإن الاختصاص بالتحقيق فيها يظل بحسب الأصل معقودا لجهة عمل الموظف ما لم تر إحالة المخالفة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.
والثابت من مطالعة المحكمة للتحقيق الذى أجراه المحال الأول مع مسئول الصرف بمكتب تأمينات البساتين أن المخالفة التى نسبت إليه وتم التحقيق بشأنها تمثلت فى عدم الاحتفاظ بصور التوكيلات والإشعارات بخزينة المكتب بعد القيام بعملية الصرف، ومن ثم فإن هذه المخالفة تعد فى حقيقة الأمر مخالفة إدارية ولا يمكن، بأى حال من الأحوال، وصفها بأنها من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة أو المساس بها.
حكم القانون
ومن ثم فليس من شأن مباشرة المحال الأول للتحقيق مع الموظف المذكور فى هذا المخالفة وإجازاة المحالين الثانى والثالث لهذا التحقيق أن يشكل اعتداء على الاختصاص المقصور على النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية، ليغدو ما قام به المحالون متفقا وصحيح حكم القانون غير منشئ لأى مخالفة إدارية تستوجب مجازاتهم إداريا، بما يتعين معه القضاء ببراءتهم جميعا
ولا ينال مما تقدم ما ذكرته جهة الادعاء من أن المخالفة التي قام المحال الأول بالتحقيق فيها إنما تتمثل فى قيام المدعو هاني محمد شوقي فرج بتنشيط وتفعيل بطاقة الصراف الآلى الخاصة بالمواطن غندور أحمد علي وصرف معاشه في حين أن المواطن المذكور قد وافته المنية قبل ذلك، الأمر الذى يعد مخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها؛ ذلك أن الثابت من الأوراق ومن التحقيق الذى أجرى مع المذكور أن هذه المخالفة لم تكن واقعة تحت نظر المحال الأول عند إجراءه التحقيق، ولم يُعرض عليه أمرها ولم يطلب منه التحقيق بشأنها ولم يتطرق التحقيق إليها مطلقا
وإنما تم إبلاغ النيابة الإدارية عنها بموجب البلاغ المقدم من الموارد البشرية بالهيئة القومية بالبريد بتاريخ 13/5/2019، فى حين أن التحقيق الذى أجراه المحال الأول مع الموظف المذكور تم بتاريخ 16/10/2018، الأمر الذى يعنى أن النيابة الإدارية لم يتصل علمها بالمخالفة المتعلقة بتنشيط وتفعيل بطاقة الصراف الآلى إلا بعد إجراء المحال الأول للتحقيق فى الدعوى الماثلة مع ذات الموظف، وقد خلت على نحوٍ واضحٍ وجليٍّ من عرض أمر تنشيط وتفعيل بطاقة الصراف الآلى الخاصة بالمواطن غندور أحمد، على المحال الأول حال مباشرة التحقيق رقم 1096 لسنة 2018، بما يؤكد براءته مما نسب إليه، وبراءة المحالين الثاني والثالث تباعًا لذلك، وهو ما قضت به المحكمة