رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 تشكيلات عصابية 15 يوما بتهمة غسل 34 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أموال المخدرات
أموال المخدرات

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 تشكيلات عصابية 15 يوما على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم غسل الأموال فى محافظات المنيا والغربية والقليوبية بقيمة تتجاوز 34 مليون جنيه.

وكانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  اتخذت الإجراءات القانونية تجاه شخصين بمحافظة المنيا لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما غسل 19 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالقيام بأعمال سحب وايداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتاسيس انشطة تجارية متنوعة وشراء اراضى وعقارات وسيارات وإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.

كما ألقت القبض على تشكيل عصابى بمحافظة الغربية لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وتربحهم أموال طائلة من هذا النشاط ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريقة أعمال سحب وإيداع بمكاتب البريد والبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات والتى قدرت بقيمة 8 ملايين جنيه كما تم  كشف تشكيل عصابى بالقاهرة والجيزة والقليوبية حاول غسل 7 ملايين جنيه.

 

عقوبات غسل الأموال 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد العقابية بمشروع تعديل قانون غسل الأموال.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث تمت الموافقة على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تضمنت: 

 

المادة (15 مكررًا):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1) من هذا القانون.

 

المادة (17 مكررًا 1):

يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

 

المادة (17 مكررًا 2):

تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يُقضى استقلالًا فى كل منهما.

 

فيما تنص المادة الرابعة على: تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكررًا 2)التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.

 

ومن الجدير بالذكر أن المادة 9 مكرر 1 تنص على: تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالًا لحكم المادة (21) من هذا القانون.(

وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.

 

الجريدة الرسمية