رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سيدة تخصصت في سرقة المساكن بحلوان

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس سيدة تخصصت في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بنطاق دائرة القسم، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمة. 


 

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة "لها معلومات جنائية")بعرض شاشة تليفزيون للبيع بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، بأحد الأكشاك الكائنة بمدينة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبحوزتها (شاشة العرض "مجهولة المصدر").

بمناقشتها عن مصدر الشاشة المضبوطة بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب "كسر الباب".

واعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأرشدت عن متحصلات نشاطها الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا” وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية